المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النقاب او البرقع رمز للعملة الخليجية المفترضه


جمال العايد
04-01-2011, 04:30 PM
اعذروني ربما لم اجد منتدى فرعي في هذا المنتدى يخص تماماً هذا الموضوع .

الا هذا المنتدى منتدى الفكر .

تجدون بالمرفق صورة لنصف دينار خليجي الذي يقال انه سيكون في سنة 1412 هـ باعتبار ان العملة ستوحد خليجياً .
اقول هنا نحن نعلم جميعاً ان النقاب هو رمز عزل المراة في رأيي وقهرها و التشد عليها وهو رمز الرجعية لانه يخفي شيء من اهم الاشياء وهو شخصية المراة وهو في ظني يتعارض مع روح الاسلام بشكل ما لان الله تعالى قال في محكم تنزيله "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ"الحجرات13

فالمراة المنقبة لا يتقدم لخطبتها في الغالب او في كثير من الحالات الا قريبها او رجل لا تميل له ولا يميل لها وقد حذر الاسلام اصلاً من زواج الاقارب قال صلى الله عليه وسلم لا تقربوا القرابة القريبة فان الولد يولد ضاوياً .
بينما يفترض ان ترتبط كثير من العوائل المتباعدة بروابط المصاهرة وهذا ماعنته الاية الكريمة او على الاقل يدخل في مضمونها وكيف يحصل ذالك اذا كانت النساء لا يتزوجن الا من الاقارب .

ثم يضاف الى ذالك النقاب او البرقع او البوشية جعل كثير من التزواجات في المجتمعات الخليجية غير مبنية على التعارف والمحبة التي تعتبر توطئةِ مهمة لانشاء علاقة مستديمة "الزواج"تمتد لعمر وحياة طويلة ونعلم ايضا ان كثير من علماء الاسلام لا يرون الوجه عورة .

وانا لست ضد النقاب او البوشية "الجِلال" لكن فرضه او القول بانه فرض والزام وزارات التربية والتعليم في مناهجها انه فرض والغاء راي كثير من علماء الاسلام الذين لم يقولوا بفرضيته شيء في رايي غير طيب لأنه يتعارض مع مبدأ تعددية الاراء .

ثم كيف يكون ردة فعل العالم العربي الذي هو في راي متفتح اكثر في مسالة وجه المرأة ولا يتشدد عليها كما يتشدد عليها الكثيرون من اهل الخليج ؟؟؟ ازاء جعله رمزاً لعمله الخليج .

هناك كثير من المعالم فلم لا يبتكروا الا صورة البرقع هذه ؟
اقول واظني قد اتجاوز في هذا قليلاً لئن لم توجد عملة موحدة الا بهذه الطريقة فالاحسن الا توجد اي عملة موحدة

جمال العايد
04-01-2011, 04:50 PM
نقول لا اسماء وعبارات اصحابها من علماء الاسلام

طبعاً انا اعلم ان الكثيرين يعرفونها لكن من باب والتاكيد والتكرار المفيد اذا سمحتم لي .

المذهب المالكي
احد الروايات للإمام الكبير امام دار الهجرة مالك ابن انس رحمه الله رأس المذهب المالكي وامامه التي يرى فيها ان الوجه ليس عورة للمراة .

ففي المدونة الكبرى وهي احد اهم كتب المالكية : روى الإمام أبو سعيد التنوخي الشهير ب"سحنون" (المتوفى ت:240هـ) " (6/83) في مسائله لعبد الرحمن بن قاسم وهو احد تلامذة مالك في حكم المظاهر:
(((قال) ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها (قال) فقلت لمالك أفينظر إلى وجهها (فقال) نعم وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها)) .
وروى عنه ايضاً صاحبه عبد الرحمن بن القاسم المصري في "المدونة" (2/221) في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال مالك :
" فإن كانت لا تريد ستراً فلا تسدل" اي على وجهها .

وفي الشرح الصغير للدرديري اقرب المسالك الى مذهب مالك " وعورة الحرة مع رجل اجنبي منها جميع البدن غير الوجه والكفين واما هما فليس بعورة
وقال الصاوي في حاشيته أي فيجوز النظر لهما لا فرق بين ظاهرهما وباطنهما بغير قصد لذة ولا وجدانها وإلا حرم

و قال القرطبي في تفسيره:ج 12 / ص 229: قال ابن خويز منداد ـ و هو من علماء المالكية ـ: المرأة إذا كانت جميلة ،و خيف من وجهها وكفيها الفتنة ،فعليها ستر ذلك .

وهذا يعني ابن خويز لا يرى وجوب ستر الوجه والكفين اذا لم تكن المراةجميلة جمالا يفتن .

ابن القطان مالكي (ت628):
" وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها، فالنظر إلى ذلك جائز، لكن بشرط أن لا يخاف

الفتنة، وأن لا يقصد اللذة، وأما إذا قصد اللذة، فلا نزاع في التحريم" (ص115)

وفي المذهب الحنفي

ففي الاختيار " ولا ينظر الى الحرة الاجنبية الا الى الوجه والكفين ان لم يخف الشهوة وعند ابي حنيفة انه زاد القدم , لان في ذلك ضرورة للاخذ والعطاء ومعرفة وجهها عند المعاملة لاقامة معاشها ومعادها لعدم من يقوم باسباب معاشها . قصدب ذالك كشف الوجه في السوق .

كذالك السرخسي وهو احد كبار أتباع أبي حنيفة من المتأخرين، وهو محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر شمس الأئمة السرخسي المتوفى في حدود الخمسمئة الذي وصفه العلّامة اللكنوي في " الفوائد " (158) بـ:

" كان إماماً علّامة حجة متكلماً مناظراً أصولياً مجتهداً، عدّه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل" .

قال الشيخ الالباني في كتابه الرد المفحم أقول: فالسرخسي هذا – مع إمامته – صرّح -تبعاً لأبي حنيفة وصاحبيه والطحاوي كما تقدم– بإباحة النظر إلى الأجنبيات مع أنه ذكر أن حرمة النظر لخوف الفتنة وأن الفتنة في النظر إلى وجهها أكثر منه إلى سائر أعضائها فقال في كتابه " المبسوط " (10/152-دار المعرفة، بيروت):

"ولكنا نأخذ بقول علي (!) وابن عباس رضي الله عنهم فقد جاءت الأخبار في الرخصة بالنظر إلى وجهها وكفيها إذا لم يكن النظر عن شهوة فإن كان يعلم أنه إن نظر إشتهى لم يحلل له النظر إلى شيء منها".

وفي المذهب الزيدي
وفي نص ضمن كتاب " نيل الأوطار" (6/98- البابي الحلبي) تحت حديث عائشة:

" يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه":

" وفيه دليل لمن قال: إنه يجوز نظر الأجنبية. قال ابن رسلان: وهذا عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو دونه أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق. وحكى القاضي عياض عن العلماء: أنه لا يلزم ستر وجهها في طريقها، وعلى الرجال غض البصر للآية وقد تقدم الخلاف في أصل المسألة".

قلت: يشير إلى بحث له في الباب الذي قبل حديث عائشة المذكور آنفاً شرح فيه آية: { ولا يُبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} (النور: 31) ونقل تحتها تفسير الومخشري للزينة فيها ومنه قوله:

"فما كان ظاهراً منها كالخاتم والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب…".
ثم قال الشوكاني عقبه:
" والحاصل: أن المرأة تبدي من مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه الحاجة عند مزاولة الأشياء والبيع والشراء والشهادة، فيكون ذلك مستثنى من عموم النهي عن إبداء مواضع الزينة وهذا على ما يدل على أن الوجه والكفين مما يستثنى .

مذهب الشافعي:
قال الشافعي في كتابه" الأم " (2/185):
" المحرمة لا تخمِّر وجهها إلا أن تريد أن تستر وجهها فتجافي…"

وقال البغوي في " شرح السنة" (9/ 23):

"فإن كانت أجنبية حرة فجمع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة".

القاضي عياض شافعي (ت 544):
" قال العلماء: لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها،وإنما ذلك سنة مستحبة لها، ويجب على الرجل غض البصر في جميع الأحوال" (ص27-و40).

مذهب أحمد:

روى ابنه صالح في " مسائله" (1/310) عنه قال:

" المحرمة لا تخمِّر وجهها ولا تتنقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها".
قال الشيخ الالباني قلت: فقوله: " ليس به بأس" يدل على جواز السدل فبطل قول الشيخ "وذكر احد مشايه المتشددين"بوجوبه كما بطل تقييده للرواية الأخرى عن الإمام الموافقة لقول الأئمة الثلاثة بأن وجهها وكفيها ليسا بعورة كما تقدم في كلام ابن هبيرة وقد أقرّها ابن تيمية في" الفتاوى" (15/371) وهو الصحيح من مذهبه كما تقدم عن" الإنصاف" وهو اختيار ابن قدامة كما تقدم في " البحث الأول" وعلل ذلك بقوله:

" ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما بالنقاب لأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء".

ابن مفلح الحنبلي (ت 763):

" قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية من غير شهوة ولا خلوة، فلا ينبغي الإنكار عليهن إذا كشفن عن وجوههن في الطريق" (ص40).

سادسا : المذهب الظاهري
قال الامام ابن حزم الظاهري وهو من علماء الظاهرية كما هو واضح من اسمه في تعليقه علىحديث الخثعمية فلو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها عليه السلام على كشفه بحضرةالناس , ولأمرها ان تسبل عليه من فوق ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء امشوهاء ؟ فصح ما قلناه يقينا ! والحمد لله كثيرا .
ملاحظة ت تعني سنة الوفاة .
واخيرا قال الشيخ الالباني اقول انه لقد جزم ابن رشد في البداية انه راي اكثر علماء الاسلام وقال مثله الامام الطحاوي في شرحالمعاني 2/9 .
وفي كتاب المهمات وهو من كتب الشافعية انه هو الصواب كما ذكره الشيخ الشربيني .
وفي العصر الحديث نرى ان اكثر علماء الازهر وعلماء الزيتونة في تونس وعلماء القرويين في المغرب وفي سوريا مفتي الديار السورية الراحل ناصر السنة محمد ناصر الالباني وكثير من علماء سورية , وعدد غير قليل من علماء تركيا وباكستان والهند بل حتى في السعودية علماء احنافومالكية وشافعية اي انهم لا يتبعون المذهب الحنبلي .

ابعد كل ذالك يجعل رمز العملة صورة امراة بالنقاب او البرقع !!!!!! .
وحتى لو كان عادة لبعض او لكثير من الناس في الخليج قديماً "يعني من التراث المحافظ عليه " فلا يصلح ابدا ان يكون رمزاً لاي عمله . .

جمال العايد
04-01-2011, 08:00 PM
طبعاً المشاركة الثانية لي في هذا الموضوع اعرف انه كان ينبغي علي ان اضعها على شكل مرفق حتى لا ترى بهذه الطريقة لان الموضوع ليس بحثي في النقاب وهي على سبيل الاضافات , وهي ليست عنصراً رئساً في الموضوع ولكن ذكرت ذالك على سبيل انه ليس فرضاً مجمع عليه في الثقافة العربية والفقهية والعادات . لكن اصارحكم فشلت في تحميله على شكل مرفق والا الانسب له المرفق .

أبو غادة
05-01-2011, 09:38 AM
شكرا على الموضوع

تراب
05-01-2011, 04:06 PM
الناس تحافظ على تاريخه وتراثه وانت تقول رمز للرجعيه والتخلف
بعدين الرقع او النقاب يعتبر رمز لحياء البنت واحتشامه

جمال العايد
06-01-2011, 08:53 AM
الناس تحافظ على تاريخه وتراثه وانت تقول رمز للرجعيه والتخلف
بعدين الرقع او النقاب يعتبر رمز لحياء البنت واحتشامه

الحياء شيء جميل ولكن الاجمل منه ان لا يقدم على شيء لم يعتبر عند كثير من علماء الاسلام فرض , بالاضافة الى انه يؤدي الى ماذكرت في مشاركتي الاولى ارجعي لها وخطا منكِ ان تركزي على قولي رجعية وتهملي اغلب ماقلته .
ولعلمك باجماع علماء الاسلام حتى الذين يقولون بفرضيته يقولون ان للقاضي ان يطلب من المراة بخلع النقاب او البرقع حتى يرى وجهها في حالة شهادتها في قضية ما فقدم الفقهاء متطلب للشهادة على الحياء . وكذالك اذا علم ان في ستره في المجتمع ضياع لمصالح مهمة في المجتمع للمراة ولمجتمعها كالتي ذكرت بعضها في مشاركتي الاولى فكشفه في رايي انا على الاقل اولى واظن هذا عليه بعض علماء الاسلام .
واظن ربما اجمع العلماء ايضاً كذالك في حالة البيع او الشراء للعقارت لا بد ان تعرف شخصية المراة البائعة او المشترية اذا كانت لا تريد ان توكل غيرها في عميلة البيع او الشراء .

أبـــ رائــد ـــو
07-01-2011, 07:25 AM
لست من أهل العلم

نصت آيات من كتاب الله عز و جل قال الله تعالى في محكم تنزيلة

{ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن }

هذا عادات وتقاليد مجتمع الخليج العربي

مركب غرام
07-01-2011, 10:46 AM
لاتتعب نفسك بالبحث والتدقيق فهذه العملة لن ترى النور أبداً ومن عاشر الستحيلات أن تصدر عمله موحده سمع بهذا الكلام من ايام صلح الحديبية وماصار شىء ولن ولن ولن ولن يصير شىء أبداً

جمال العايد
07-01-2011, 05:05 PM
لاتتعب نفسك بالبحث والتدقيق فهذه العملة لن ترى النور أبداً ومن عاشر الستحيلات أن تصدر عمله موحده سمع بهذا الكلام من ايام صلح الحديبية وماصار شىء ولن ولن ولن ولن يصير شىء أبداً

يا اخي اذا لم تصدر اي عملة موحدة خير من ان تصدر و يكون الرمز فيها نقاب امراة او برقع بلاش منها .

كفاح
29-01-2011, 11:03 PM
اخوي جمال قسم بالله انك خلطت الحابل والنابل جبت ادله لامور استثنائيه وتقول هذا دليل على ان وجهه المراه ليس عوره

اولا انت جبت دليل ( المحرمه لاتخمر وجهها ) وذا شيء اسثنائي يعني في الحج والعمره لايجوز لها ان تغطي وجهها وانت ماشاء الله عليك عممتها على سائر الاحوال صاير مفتي المنتدى على غفله

ولا واللي يزيد فلسفتك يوم تقول ان حجاب المراه رجعيه ومدري ايش

انا ابعطيك دليل واحد فقط لايقبل المناقشه لانه من كتاب الله تفضل هذا الدليل ياشيخنا الفاضل
قوله تعالى: " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً"

اما ماذكرت من ادله فهذي تخص الحج والعمره وما سواها وفي هذي الامور تستثنى بعض الامور

اتمنى من اي شخص انه لايضع ادله ومواضيع دينيه ويريد بها النقاش فنحن لسنى علماء دين

هيبة الطاووس
01-02-2011, 06:00 AM
عقب الكلام اللي قريته والردود

شكراً على الطرح
موفق لكل خير

تحياتي

جمال العايد
03-02-2011, 08:56 PM
الى كفاح
انا لم اخلط الحابل بالنابل كما زعمت او زعمتي ولكن هذا موضوع ليس نقاش عن وجوب النقاب من عدمه . وما نقلته انا من سرد لاقوال العلماء انما كان الهدف منه ان النقاب او ستر الوجه ليس مجمع عليه في الاسلام او عند علماء الاسلام فلا يصح ان يكون رمزاً لاي عمله .واردت ان اذكر هذه النقول بشكل مرفق كما قلت ولم افلح في هذا .
وحتى الذين يزعمون انه موروث فمع ذالك لا يصلح ان يكون رمزاً لانه ان كان موروثاً فهو موروث عدم علم معظم او كل الناس حينذاك قبل سبعين سنة او اكثر بان موضوع ستر الوجه ليس عليه اجماع.
فهو موروث ضعف الاطلاع وقلة طلب العلم في الازهر وغيره حينذالك من قبل الناس في الخليج .فلا يصلح اذن ان يكون هذا الموروث رمزاً لعمله او غيرها .
اما كونك عرجتي انني قلت ان النقاب رجعية ولكن لماذا تجاهلت او تجاهلتي النقاط الاخرى التي ذكرتها انا في مشاركتي الاولى في هذا الموضوع؟ .