نقول لا اسماء وعبارات اصحابها من علماء الاسلام
طبعاً انا اعلم ان الكثيرين يعرفونها لكن من باب والتاكيد والتكرار المفيد اذا سمحتم لي .
المذهب المالكي
احد الروايات للإمام الكبير امام دار الهجرة مالك ابن انس رحمه الله رأس المذهب المالكي وامامه التي يرى فيها ان الوجه ليس عورة للمراة .
ففي المدونة الكبرى وهي احد اهم كتب المالكية : روى الإمام أبو سعيد التنوخي الشهير ب"سحنون" (المتوفى ت:240هـ) " (6/83) في مسائله لعبد الرحمن بن قاسم وهو احد تلامذة مالك في حكم المظاهر:
(((قال) ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها (قال) فقلت لمالك أفينظر إلى وجهها (فقال) نعم وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها)) .
وروى عنه ايضاً صاحبه عبد الرحمن بن القاسم المصري في "المدونة" (2/221) في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال مالك :
" فإن كانت لا تريد ستراً فلا تسدل" اي على وجهها .
وفي الشرح الصغير للدرديري اقرب المسالك الى مذهب مالك " وعورة الحرة مع رجل اجنبي منها جميع البدن غير الوجه والكفين واما هما فليس بعورة
وقال الصاوي في حاشيته أي فيجوز النظر لهما لا فرق بين ظاهرهما وباطنهما بغير قصد لذة ولا وجدانها وإلا حرم
و قال القرطبي في تفسيره:ج 12 / ص 229: قال ابن خويز منداد ـ و هو من علماء المالكية ـ: المرأة إذا كانت جميلة ،و خيف من وجهها وكفيها الفتنة ،فعليها ستر ذلك .
وهذا يعني ابن خويز لا يرى وجوب ستر الوجه والكفين اذا لم تكن المراةجميلة جمالا يفتن .
ابن القطان مالكي (ت628):
" وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها، فالنظر إلى ذلك جائز، لكن بشرط أن لا يخاف
الفتنة، وأن لا يقصد اللذة، وأما إذا قصد اللذة، فلا نزاع في التحريم" (ص115)
وفي المذهب الحنفي
ففي الاختيار " ولا ينظر الى الحرة الاجنبية الا الى الوجه والكفين ان لم يخف الشهوة وعند ابي حنيفة انه زاد القدم , لان في ذلك ضرورة للاخذ والعطاء ومعرفة وجهها عند المعاملة لاقامة معاشها ومعادها لعدم من يقوم باسباب معاشها . قصدب ذالك كشف الوجه في السوق .
كذالك السرخسي وهو احد كبار أتباع أبي حنيفة من المتأخرين، وهو محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر شمس الأئمة السرخسي المتوفى في حدود الخمسمئة الذي وصفه العلّامة اللكنوي في " الفوائد " (158) بـ:
" كان إماماً علّامة حجة متكلماً مناظراً أصولياً مجتهداً، عدّه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل" .
قال الشيخ الالباني في كتابه الرد المفحم أقول: فالسرخسي هذا – مع إمامته – صرّح -تبعاً لأبي حنيفة وصاحبيه والطحاوي كما تقدم– بإباحة النظر إلى الأجنبيات مع أنه ذكر أن حرمة النظر لخوف الفتنة وأن الفتنة في النظر إلى وجهها أكثر منه إلى سائر أعضائها فقال في كتابه " المبسوط " (10/152-دار المعرفة، بيروت):
"ولكنا نأخذ بقول علي (!) وابن عباس رضي الله عنهم فقد جاءت الأخبار في الرخصة بالنظر إلى وجهها وكفيها إذا لم يكن النظر عن شهوة فإن كان يعلم أنه إن نظر إشتهى لم يحلل له النظر إلى شيء منها".
وفي المذهب الزيدي
وفي نص ضمن كتاب " نيل الأوطار" (6/98- البابي الحلبي) تحت حديث عائشة:
" يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه":
" وفيه دليل لمن قال: إنه يجوز نظر الأجنبية. قال ابن رسلان: وهذا عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو دونه أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق. وحكى القاضي عياض عن العلماء: أنه لا يلزم ستر وجهها في طريقها، وعلى الرجال غض البصر للآية وقد تقدم الخلاف في أصل المسألة".
قلت: يشير إلى بحث له في الباب الذي قبل حديث عائشة المذكور آنفاً شرح فيه آية: { ولا يُبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} (النور: 31) ونقل تحتها تفسير الومخشري للزينة فيها ومنه قوله:
"فما كان ظاهراً منها كالخاتم والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب…".
ثم قال الشوكاني عقبه:
" والحاصل: أن المرأة تبدي من مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه الحاجة عند مزاولة الأشياء والبيع والشراء والشهادة، فيكون ذلك مستثنى من عموم النهي عن إبداء مواضع الزينة وهذا على ما يدل على أن الوجه والكفين مما يستثنى .
مذهب الشافعي:
قال الشافعي في كتابه" الأم " (2/185):
" المحرمة لا تخمِّر وجهها إلا أن تريد أن تستر وجهها فتجافي…"
وقال البغوي في " شرح السنة" (9/ 23):
"فإن كانت أجنبية حرة فجمع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة".
القاضي عياض شافعي (ت 544):
" قال العلماء: لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها،وإنما ذلك سنة مستحبة لها، ويجب على الرجل غض البصر في جميع الأحوال" (ص27-و40).
مذهب أحمد:
روى ابنه صالح في " مسائله" (1/310) عنه قال:
" المحرمة لا تخمِّر وجهها ولا تتنقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها".
قال الشيخ الالباني قلت: فقوله: " ليس به بأس" يدل على جواز السدل فبطل قول الشيخ "وذكر احد مشايه المتشددين"بوجوبه كما بطل تقييده للرواية الأخرى عن الإمام الموافقة لقول الأئمة الثلاثة بأن وجهها وكفيها ليسا بعورة كما تقدم في كلام ابن هبيرة وقد أقرّها ابن تيمية في" الفتاوى" (15/371) وهو الصحيح من مذهبه كما تقدم عن" الإنصاف" وهو اختيار ابن قدامة كما تقدم في " البحث الأول" وعلل ذلك بقوله:
" ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما بالنقاب لأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء".
ابن مفلح الحنبلي (ت 763):
" قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية من غير شهوة ولا خلوة، فلا ينبغي الإنكار عليهن إذا كشفن عن وجوههن في الطريق" (ص40).
سادسا : المذهب الظاهري
قال الامام ابن حزم الظاهري وهو من علماء الظاهرية كما هو واضح من اسمه في تعليقه علىحديث الخثعمية فلو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها عليه السلام على كشفه بحضرةالناس , ولأمرها ان تسبل عليه من فوق ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء امشوهاء ؟ فصح ما قلناه يقينا ! والحمد لله كثيرا .
ملاحظة ت تعني سنة الوفاة .
واخيرا قال الشيخ الالباني اقول انه لقد جزم ابن رشد في البداية انه راي اكثر علماء الاسلام وقال مثله الامام الطحاوي في شرحالمعاني 2/9 .
وفي كتاب المهمات وهو من كتب الشافعية انه هو الصواب كما ذكره الشيخ الشربيني .
وفي العصر الحديث نرى ان اكثر علماء الازهر وعلماء الزيتونة في تونس وعلماء القرويين في المغرب وفي سوريا مفتي الديار السورية الراحل ناصر السنة محمد ناصر الالباني وكثير من علماء سورية , وعدد غير قليل من علماء تركيا وباكستان والهند بل حتى في السعودية علماء احنافومالكية وشافعية اي انهم لا يتبعون المذهب الحنبلي .
ابعد كل ذالك يجعل رمز العملة صورة امراة بالنقاب او البرقع !!!!!! .
وحتى لو كان عادة لبعض او لكثير من الناس في الخليج قديماً "يعني من التراث المحافظ عليه " فلا يصلح ابدا ان يكون رمزاً لاي عمله . .