11-12-2009, 12:31 PM
|
#1 (permalink)
|
المشرف العام على الشبكة
العــضوية: 3420 تاريخ التسجيل: 28/05/2009 الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 6,520
الـجــنــس: ذكر
العمر: 55 | أحمد بن قاسم الغامدي: الاختلاط جائز بأدلة صحيحة ولا حجة لمانعيه http://www.alwatan.com.kw/Default.as...icle_id=560113
ذكر الدكتور الشيخ احمد بن قاسم الغامدي، رئيس هيئات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة، ان مصطلح الاختلاط الذي اثار الجدل بعد تدشين جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» لم يعرف عند المتقدمين من اهل العلم؛ لانه لم يكن موضوع مسالة لحكم شرعي كغيره من مسائل الفقه، بل كان الاختلاط امراً طبيعياً في حياة الامة ومجتمعاتها.
واعتبر الغامدي في حديث لصحيفة عكاظ السعودية نقلته العربية نت ان الممانعين له يعيشونه واقعاً في بيوتهم، التي تمتلئ بالخدم من النساء اللواتي يقدمن الخدمة فيها وهي مليئة بالرجال الغرباء، وهذا من التناقض المذموم شرعا». وعد الغامدي «الاختلاط» مصطلحاً طارئاً غير معروف بذلك المعنى عند المتقدمين في مباحث الفقه مؤكداً ان الخلط في حكمه أكثر جناية حين قال بتحريمه قلة لم يعتبروا بالبراءة الأصلية في اباحته، ولم يتأملوا أدلة جوازه، ولم يقتفوا هدي المجتمع النبوي فيه، وهو قدوتنا في امتثال التشريع في كل شؤون الحياة المختلفة، والحق انه لم يكن الاختلاط من منهيات التشريع مطلقاً بل كان واقعاً في حياة الصحابة.
وأضاف الشيخ في حديثه للصحيفة أول أمس ان استعمال الفقهاء لعبارة الاختلاط لا يعدو استخدامهم لمفردات المعجم العربي مثل: اخذ، واعطى. ولذلك لو بحثت عن مصطلح الاختلاط بهذا المعنى المستحدث لم تجده عندهم، كمصطلح: «الخلوة، والنكاح، والطلاق، والرجعة» كما عليه بقية مصطلحات اهل العلم مثل: البيع، والربا، والسلم، والعرايا، وغيرها، وكالمصطلحات المعاصرة التي يمكن قبولها وادخالها في المعجم الفقهي ضمن نوازله مثل: «التامين، المرابحة، السندات، بدل الخلو، الحق المعنوي الخ...»، لكن بعض المتاخرين لما بالغ في موضوع اختلاط النساء بالرجال وصار اللفظ المعاصر ينصرف اليه باطلاق، تولد ذلك المصطلح الدخيل المتاخر، فغالط به من لم يميز او من اراد التلبيس، ومثل ذلك لو بالغ الناس في التحذير من جلوس النساء والرجال ولو كان لمصلحة او عادة، ولا خلوة ولا ريبة فيه، فتولد من كثرة دوران ذلك اللفظ تحذيراً وزجراً مصطلح: «القعود»، كما تولد مصطلح: «الاختلاط» مثلاً بمثل، موضحا ان لهذا خطورته متى الصق بعلوم الشريعة، وفيه مد سلبي على تراثنا الفقهي متى اعطي مزية المصطلحات، فان ذلك يعني اعطاءه هوية غير معهودة عند اهل العلم والفقه، قد يلتبس بذلك الحق بتقادم الزمن عليه كما حصل الآن في مصطلح الاختلاط.
ومضى قائلاً: «لذلك لما ذكرت بعض الموسوعات الفقهية المعاصرة الاختلاط في قاموس الفاظها، لم تستطع ان تشير الى ان من معانيه اختلاط النساء بالرجال، بل ذهبت الى معانٍ اخرى: في الزكاة، والحيوان، والسوائل، والمحت الى معناه في مصطلح الحديث.
حتى المانعون للاختلاط
وعن المانعين للاختلاط قال الدكتور الغامدي: وهكذا الحال في كثير من شؤون حياتنا اليومية، وفي واقع بيوت الكثير من المسلمين - ومنهم المانعون للاختلاط - حيث تجدها مليئة بالخدم من النساء يقدمن الخدمة فيها وهي مليئة بالرجال الاجانب عنهن، وفي مظهر قد يكون من أشد مظاهر الاختلاط في حياتنا اليومية لا يمكن انكاره. ان من يحرمون الاختلاط يعيشون فيه واقعاً، مؤكدا ان هذا من التناقض المذموم شرعاً، ويجب على كل مسلم منصف عاقل لزوم احكام الشرع دون زيادة او نقص، فلا يجعل من حماسته وغيرته مبرراً للتعقيب على احكام الشرع، وقد انكر النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك على سعد بن عبادة -رضي الله عنه- حين قال: «والله لاضربنه بالسيف غير مصفح»، في شأن من وجد مع امرأته رجلاً آخر، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- حين راى اصحابه تعجبوا من غيرة سعد: «اتعجبون من غيرة سعد، والله اني لاغير من سعد، والله اغير منا، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»، ولفت الدكتور الغامدي قال الحافظ ابن عبدالبر: «يريد والله اعلم ان الغيرة لا تبيح للغيور ما حرم عليه وانه يلزمه مع غيرته الانقياد لحكم الله ورسوله وان لا يتعدى حدوده فالله ورسوله أغير». فكيف يزايد البعض على المشرع الحكيم، وقد زعم انه آمن بالله مسلماً بحكمه.
واكد ان ضجيج المانعين، ارتفع وعلت اصواتهم في قضية «الاختلاط» مع ان الحجة مع من اجازه بأدلة صريحة صحيحة، فضلاً عن استصحاب البراءة الاصلية، وليس مع المانعين دليل الا ضعيف الاسناد، او صحيح دلالته عليهم لا لهم».
بالأدلة والنصوص
واشار الدكتور الغامدي الى اهمية سياق الادلة الصحيحة الصريحة، وسياق ما احتج به المانعون؛ ليبصر الحق كل منصف دون تعسف او شطط مضيفاً انه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجت سودة لحاجتها ليلاً بعدما ضرب عليهن الحجاب، قالت: وكانت امرأة تفرع النساء، جسيمة، فوافقها عمر فأبصرها، فناداها: يا سودة انك والله ما تخفين علينا، اذا خرجت فانظري كيف تخرجين، او كيف تصنعين؟ فانكفت، فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه ليتعشى، فاخبرته بما قال لها عمر، وان في يده لعرقاً، فاوحى الله اليه، ثم رفع عنه، وان العرق لفي يده، فقال: «لقد اذن لكن ان تخرجن لحاجتكن».
وأوضح د. الغامدي ان ذلك الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم، وفيه الاذن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لحاجتهن وغيرهن في ذلك من باب اولى.
وأضاف: وعن سهل بن سعد قال: لما عرس ابواسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، فما صنع لهم طعاماً ولا قربه اليهم الا امرأته ام اسيد، بلت تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام اماثته له فسقته تتحفه بذلك.
وأوضح: الشيخ ان هذا الحديث اخرجه البخاري، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه «باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس»، قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه.
واستدل الشيخ علي أن من لوازم ذلك نظر المرأة للرجال ومخالطتهم.
وتابع عن سهل بن سعد قال: كانت فينا امرأة تجعل على اربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت اذا كان يوم الجمعة تنزع اصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فتكون اصول السلق عرقه، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها، فتقرب ذلك الطعام الينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك، اخرجه البخاري، وفيه ما في الحديث السابق، وقد بوّب عليه البخاري في صحيحه «باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال»، يعني به جواز ذلك، وفيه جواز مخالطة الرجال والنظر اليهم؛ فانها كانت تقرب الطعام اليهم، وتخدمهم في دارها، كما يفيده الحديث.
وزاد الشيخ الدكتور الغامدي: وعن ابي هريرة رضي الله عنه، ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث الى نسائه، فقلن: ما معنا الا الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: من يضم او يضيف هذا؟ فقال رجل من الانصار: انا، فانطلق به الى امرأته فقال: اكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا الا قوت صبياني فقال: هيئي طعامك، واصبحي سراجك، ونومي صبيانك اذا ارادوا عشاء، فهيأت طعامها، واصبحت سراجها فاطفاته، فجعلا يريانه انهما يأكلان، فباتا طاويين، فلما اصبح غدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة، وعجب من فعالكما، فانزل الله (ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون).
وقال الشيخ ان الحديث الذي اخرجه البخاري، فيه جواز الاختلاط، ووقوعه باقرار النبي صلى الله عليه وسلم كافٍ في جوازه.
وأضاف: وعن عائشة انها قالت: «لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك ابوبكر وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما، فقلت: يا ابت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟، ومعنى «كيف تجدك» اي كيف تجد نفسك، كما نقول نحن: كيف صحتك؟
قالت عائشة: فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته، فقال: «اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة او اشد».
الاختلاط في العمل
وقال الشيخ: اخرجه البخاري، وبوب عليه بقوله «باب عيادة النساء للرجال» قال: وعادت ام الدرداء رجلا من اهل المسجد من الانصار. قلت: وهذا واضح ايضا في وقوع الاختلاط في عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم اعظم الناس تقوى وفهما لاحكام التشريع.
واستطرد د.الغامدي: عن عائشة رضي الله عنها، انها قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش... الحديث». اخرجه البخاري.
جواز استماع الرجال لغناء النساء
وعن الربيع بنت معوذ انها قالت: دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم غداة بنى علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في الغد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم «لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين».
وذكر الشيخ ان الحديث أخرجه البخاري، والجويريات تصغير جارية، وهي الفتية من النساء، والحديث يفيد جواز الاختلاط، وجواز دخول الرجل على المرأة متى كان معها غيرها من النساء، وفيه جواز استماع الرجل لغناء النساء وضربهن بالدف.
وتابع: عن فاطمة بنت قيس، اخت الضحاك بن قيس، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انتقلي الى ام شريك، وام شريك امرأة غنية من الانصار عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان فقلت: سافعل، فقال: «لا تفعلي، ان ام شريك امرأة كثيرة الضيفان، فاني اكره ان يسقط عنك خمارك، او ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي الى ابن عمك عبدالله بن عمرو بن ام مكتوم... الحديث»، اخرجه مسلم، وفيه ان ام شريك ينزل عليها الضيفان ومن لوازم ذلك الاختلاط.
وتابع الشيخ عن سالم بن سريج ابي النعمان قال: سمعت ام صبية الجهنية تقول: ربما اختلفت يدي بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من اناء واحد. قلت: اخرجه احمد وابوداود وابن ماجه، واسناده صحيح، وام صبية الجهنية ليست من محارمه صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز الاختلاط، وجواز وضوء الرجال مع غير محارمهم من النساء، ولا يلزم منه رؤية ما لا يجوز من المرأة.
ويشهد لذلك ما رواه ابن عمر قال: (كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً). قلت: اخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط عموما، وانه ليس من خصوصياته عليه السلام.
وفي رواية بلفظ: (انه - اي ابن عمر - ابصر الى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يتطهرون والنساء معهم، الرجال والنساء من اناء واحد، كلهم يتطهر منه)، اخرجها ابن خزيمة، واسنادها صحيح.
وفي رواية بلفظ: (كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله من اناء واحد، ندلي فيه ايدينا).
اخرجها ابوداود، واسنادها صحيح، والمعنى في هذه الالفاظ واحد، وكلها تفيد جواز الاختلاط عموماً، وقد وجهه البعض بان القصد هو وضوء الرجل وزوجه فقط، وهو توجيه باطل، يرده منطوق تلك الروايات التي تقطع بجواز الاختلاط عموما.
خروج المرأة لخدمة القوم في الغزو
وأردف: وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسقي القوم، ونخدمهم، ونرد الجرحى والقتلى الى المدينة، اخرجه البخاري، وفيه جواز خروج المرأة في الغزو لخدمة القوم ومداواتهم، ورد الجرحى والقتلى.
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأة سوداء كانت تقم المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها بعد ايام، فقيل له: انها ماتت، قال: فهلا آذنتموني»، فاتى قبرها، فصلى عليها، اخرجه البخاري ومسلم، وفيه مشروعية عمل المرأة في المسجد ونحوه.
وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الانصار الى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها فقال: (والله انكن لاحب الناس الي)، اخرجه البخاري ومسلم، وقوله: (لاحب الناس الي) يعني بذلك الانصار، وقد بوب عليه البخاري - رحمه الله - بقوله: «باب ما يجوز ان يخلو الرجل بالمرأة عند الناس»، قال الحافظ ابن حجر: اي لا يخلو بها بحيث تحتجب اشخاصهما عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامهما اذا كان بما يخافت به، كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس. واخذ المصنف قوله في الترجمة «عند الناس» من قوله في بعض طرق الحديث «فخلا بها في بعض الطرق او في بعض السكك» وهي الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالباً، وفيه جواز الاختلاط، وجواز الخلوة بالمرأة عند الناس، وكل خلوة تنتفي فيها التهمة لا يتحقق فيها النهي على الصحيح، وانما المحرم منها ما تحققت فيه التهمة فقط.
واختتم قائلاً عن عائشة رضي الله عنها في قصة الافك قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يعذرني من رجل بلغني اذاه في اهلي، فوالله ما علمت على اهلي الا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا، وما كان يدخل على اهلي الا معي... الحديث»، اخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط، وجواز دخول الرجل على المرأة اذا كان زوجها معها. __________________ للمراسلة : kak34@windowslive.com انا مسؤول عن ما اقول .. ولكن لست مسؤولا عن ما تفهم مع خالص تقديري احترامي
|
| |