الوسط - محرر الشئون المحلية
تقدم المؤلف وكاتب السيناريو علي الصايغ بشكوى جنائية في مديرية شرطة المحافظة الوسطى ضد مخرج ومنتج مسلسل «سوالف طفاش»، لقيامه من تلقاء نفسه ومن دون الرجوع إلى صاحب الحق في المسلسل بتنفيذ جزء ثانٍ من العمل والتحضير لإنتاج وتصوير جزء ثالث.
وطالب الصايغ في شكواه باتخاذ اللازم قانوناً نحو تحقيق هذه الواقعة وإحالتها للنيابة العامة وتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقه. واستند الصايغ في شكواه إلى خبر نشر في صحيفة «اليوم» السعودية يشير إلى وجود تجهيزات أولية لعمل جزء ثالث من المسلسل البحريني الكوميدي «سوالف طفاش»، وأن هناك اجتماعات مكثفة مع مخرج العمل من أجل الوصول إلى صيغة نهائية لتقديم الجزء الثالث، إضافة إلى توارد بعض الأنباء عن تفاهم أولي لمنتج العمل مع إحدى القنوات الخليجية لعرض الجزء الثالث على شاشتها في شهر رمضان المقبل.
والصايغ هو صاحب قصة وسيناريو وحوار الجزء الأول من المسلسل، وقيد المسلسل باسمه لدى قسم الحماية الفكرية وقسم المصنفات المرئية بإدارة المطبوعات والنشر في وزارة الثقافة والإعلام (سابقاً) بتاريخ 8 أكتوبر/ 2009. كما حصل على الإجازة الرقابية للمادة المسجلة وأنهى إجراءات حماية حقوق المؤلف، وسجل المؤلف الصايغ المصنف في وزارة الصناعة والتجارة كعلامة تجارية باسمه مما لا يجوز معه للغير استعمال هذا الاسم من دون موافقته.
يشار إلى أن المقرر قانوناً بنص المادة الثانية بند (د) والفقرة الثانية منها من القانون أنه «تتمتع بالحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون المصنفات الأدبية والفنية والعلمية بمجرد ابتكارها، دون حاجة إلى أي إجراء شكلي، أياً كانت قيمة هذه المصنفات أو نوعها أو غرضها أو طريقة أو شكل التعبير عنها، وتشمل الحماية بوجه خاص المصنفات:
د ـ المصنفات التمثيلية، والتمثيليات الموسيقية، والرقصات، والتمثيل الصامت (البانتوميم)، وغيرها من المصنفات التي تبتكر للأداء التمثيلي». لافتاً الصايغ إلى أن عنوان المصنف يتمتع بالحماية المقررة ذاتها إذا كان العنوان مبتكراً. كما يذكر أنه بموجب القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاروة، وهي الجريمة المؤثمة بالمادة رقم (65) من القانون المشار إليه سلفاً والتي تنص على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ ـ تعدى عمداً على نطاق تجاري على أي من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المقررة بموجب هذا القانون، بما في ذلك ما يأتي:
1. التعدي عمداً وبقدر ملموس على أي من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المقررة بموجب أحكام هذا القانون، حتى وإن لم يستهدف بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحقيق كسب مادي خاص.
2. التعدي عمداً بغرض تحقيق منفعة تجارية أو كسب مادي خاص».
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3006 - الإثنين 29 نوفمبر 2010م الموافق 23 ذي الحجة 1431هـ