على حد علمي - المشهورة فتوى الشيخ ابن باز  رحمه الله عام 1411 هـ بتحريمها إذا خشي وقوع الضرر لكن بناء على ذلك  
 أخي بين الجدي وسهيل ،  موقف رجال الدين اتجاهها فريقين :منهم من يحلل  و منهم من يحرم  
لكن لا لوجود أدلة نصية من القرآن والسنة بتحريمها والتحريم يشكل في حال إذا كان الضرر منها هو الغالب  وكذلك الحال في سائر الأحوال  
يقول رسولنا الكريم ( لا ضرر ولا ضرار )             __________________       لم يكتشف الطغاة بعد سلاسل تكبل العقول... اللورد توماس    
       |