على حد علمي - المشهورة فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله عام 1411 هـ بتحريمها إذا خشي وقوع الضرر لكن بناء على ذلك
أخي بين الجدي وسهيل ، موقف رجال الدين اتجاهها فريقين :منهم من يحلل و منهم من يحرم
لكن لا لوجود أدلة نصية من القرآن والسنة بتحريمها والتحريم يشكل في حال إذا كان الضرر منها هو الغالب وكذلك الحال في سائر الأحوال
يقول رسولنا الكريم ( لا ضرر ولا ضرار ) __________________ لم يكتشف الطغاة بعد سلاسل تكبل العقول... اللورد توماس
|