فقط نسيت شيئا . اريد ان اشير الى حديث آخر يبين ان النبي صلوات الله عليه وسلم كان يقول رأيا احيانا
ما رواه البيهقي في دلائل النبوة عن معركة بدر وفيه ....
..فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادرهم إلى الماء حتى نزل بدرا فسبق قريشا إليه ، فلما جاء أدنى ماء من بدر نزل عليه ، فقال له الحباب بن المنذر : يا رسول الله ، منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتعداه ولا نقصر عنه ، أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل هو الرأي والحرب والمكيدة ، فقال الحباب : يا رسول الله ، فإن هذا ليس بمنزل ، ولكن انهض حتى تجعل القلب كلها من وراء ظهرك ، ثم غور كل قليب بها إلا قليبا واحدا ، ثم احفر عليه حوضا ، فنقاتل القوم فنشرب ولا يشربون ، حتى يحكم الله بيننا وبينهم ، فقال : قد أشرت بالرأي .وصحح سنده ابن العربي في احكام القران .
و لو سلمنا جدلاً ان حديث لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة ليس راياً منه عليه الصلاة والسلام مع ان مجرد احتمال ان يكون رايا يسقط الاستدلال به لأن الدليل اذا شابه الاحتمال سقط الاستدلال به كما هي قاعدة عند الاصوليين . فهو تبين انه مخالف نوعا ما لبعض ايات القران التي ذكرتها سابقاً . لكن لو سلم انه وحي مع ذلك لا يقطع دلالةً ايضاً في تحريم الولاية للمرأة . ولذلك في شرح السنة للبغوي رحمه الله عندما اتى بهذا الحديث وضعه ضمن باب كراهية تولية النساء .ولم يقل تحريم تولية النساء. ولعل الشيخ البغوي رحمه الله لم يرى في الحديث انه استخدم صيغ التحريم فلم يقل لا ينبغي او لا يحل او لا يكون . بل قال لن يفلح مثل قوله عليه السلام في غزوة احد كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَّبُوا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ بِالدَّمِ، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ " . فَأُنْزِلَتْ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ}" فتبين ان هذا استنكار منه عندما قال كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وليس بحكم شرعي معين .
وانوه الى شيء هناك رواية هلكت الرجال حين أطاعت النساء . لكن هذه رواية ضعيفة .