السلام عليكم
في المسالة الفقهية عن الزواج بنية الطلاق الله اعلم بصحته من عدم صحته . فالمشارطة فيه ليست في العقد ولا يعلم عنها احد خاصة اذا كانت من طرف واحد ولم يعلم بنيته . لكن الزواج حبل اسمى من ان يكون بهذا الشكل ومع ذلك هذا لا دخل له في المسالة كمسالة فقهية من حيث اعتبار العقد صحيح ام باطل .
لكن في حالات قليلة جداً يكون الزواج بنية الطلاق شيء سامي جدا واسمى من الزواج نفسه كيف؟
لا يكون الهدف منه الجنس بل ان البعض قد يتزوج امرأة لانه يريد ان يعمل فيها معروف عظيم لوجه الله لانها عانس ولا احد يقبلها بسبب شكلها مثلاً او فقرها الشديد والشديد جداً. ومع ذلك قد يفكر احد الناس بالزواج منها بنية الطلاق بعد سنة مثلاً لاسعادها او حتى ترث منه اذا كانت امراة فقيرة جدا . ما اعظم اخلاق بعض الناس . وقد ينجب منها طفلا واحدا . وقد يغير رايه ويجعله زواجاً دائماً وقد ينقلب لحب واعجاب . وقد لا يغير رأيه ولا ينقلب لحب ثم يريد طلاقها .
ومثل هذا الشيء لم يصور في الفن السينمائي والدرامي العربي الا بشكل نادر جداً جداً . مما يدل بقوة على ان الفن العربي واقعيته ضعيفة كما قلت ذلك مرارا وتكرارا في هذا المنتدى .
لكن اريد ان ارد على القول ان زواج المتعة تحريمه في زمن عمر فهذا غير صحيح بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه ونسخ اباحته من ذلك
مارواه البخاري بسنده الى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ.
وفي صحيح مسلم خبر آخر بسنده الى الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَقَالَ أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ.
و رَوَى ابْنُ مَاجَهْ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إنِّي كُنْت أَذِنْت لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ } .
وروي عن عمر بن الخطاب قوله
وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ : { مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَأَنْهَى عَنْهُمَا ، وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا ؛ مُتْعَةُ النِّسَاءِ ، وَمُتْعَةُ الْحَجِّ .رواه احمد وابو عوانة .
قال ابن قدامه عن هذه الرواية
وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ إنْ صَحَّ عَنْهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا قَصَدَ الْإِخْبَارَ عَنْ تَحْرِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا ، وَنَهْيِهِ عَنْهَا ، إذْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْهَى عَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاحَهُ ، وَبَقِيَ عَلَى إبَاحَتِهِ .
اما عن نكاح المتعة فحكى ابن كثير في تفسيره قوله
وقد رُويَ عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القولُ بإباحتها للضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، رحمهم الله تعالى .
فلاحظوا للضرورة القصوى لان اباحتها نسخت لكن بقي شيء وهو اذا كان الانسان مغترباً وليس معه زوجة فماذا يفعل ؟
والزواج الدائم يغني عنه والقول بتحريمه مطلقا هو قول جماهير علماء الاسلام وهو الراي الطيب الموثوق به . فما من انسان حتى لو كان مغترب مالذي يمنعه ان يتزوج زواجاص دائما من مسلمات ذلك البلد ؟ .