تنبيه وتعقيب على ماذكره صدى التاريخ
فما ذكره مثلا قال
روى البخاري في كتابه في صحيحه كتاب التفسير باب ( فمن تمتع بالعمرة الى الحج ) واحمد بن حنبل في المسند ج 4 ص 429 عن ابي رجاء عن عمران بن الحصين انه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها على عهد الرسول عليه السلام ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها الرسول حتى مات
( راواه ابوداوود في صحيحه ج13 باب الصداق وراواه احمد بن حنبل في مسنده ج3-380 ونقله المتقي في كنز العمال ج8 - 294
ولكن هذا في متعة الحج لان رواية مسلم فيها زيادة الثقة التي بينت هذا
عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ
قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ بَعْدُ مَا شَاءَ.
والمتعة هنا قال السندي ايضا
يعني متعة الحج، والآية هي قوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) [البقرة: 196] .
......
اما ما ورد في صحيح مسلم بسنده الى عَاصِمٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ
كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ فَقَالَ جَابِرٌ فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا.
لكن مسلم ذكر بعدها روايات تؤكد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها لانها ابيحت ثم حرمت من ذلك .
فعند مسلم بسنده الى إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا.
وعند مسلم ايضا عنْ الربيع بن سبرة الجهني عن أَبِيهِ سَبْرَةَ أَنَّهُ قَالَ
أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَقَالَتْ مَا تُعْطِي فَقُلْتُ رِدَائِي وَقَالَ صَاحِبِي رِدَائِي وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أَعْجَبْتُهَا ثُمَّ قَالَتْ أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا.
اما الحديث الذي في مسلم بسنده ابن جريج قَالَ قَالَ عَطَاءٌ
قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِرًا فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ فَقَالَ نَعَمْ اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.
فهذا الحديث يربط بالاحاديث التي جاءت عن النبي عليه السلام بتحريم نكاح المتعة . وانها كانت مباحة ثم حرمت وان بعض الصحابة ربما لم ياتيه خبر التحريم وهذا لا يعني انها لم تحرم اي المتعة .
وقد نقلت في مشاركتي الاولى نصوص اخرى في تحريم نكاح المتعة .
والفقهاء رحمهم الله ومن باب الامانة العلمية ليس منهجهم ان ياخذوا ببعض النصوص ويتركون بعضها الاخر . فليس منهجم ان ياخذون بالنصوص التي تبيح ويتجاهلون النصوص التي تحرم او العكس بالاخذ بالنصوص التي تحرم ويتجاهلون النصوص المبيحة . بل منهجهم هو معرفة الحكم المتاخر متى كانت الاباحة او متى كان التحريم فالمناط عليه . فالحكم المتاخر هو الاساس والذي يلغي ما قبله .
ومنهج العلماء وتبعا للامانة العلمية يدركون انه وارد ان اي خبر للنبي لم يصل لبعضهم .